Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب [الطهارة منه] ذكر [الطهارة من] دم الاستحاضة

مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة جاءت فقالت: إني استحضت منذ كذا وكذا، وقد حدثت أن عليًا قال: تغتسل لكل صلاة. فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال علي (¬١).

وقالت فرقة رابعة: تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلًا، روي هذا القول، عن ابن عباس وهي الرواية الثالثة عنه.

٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير: أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس كتابًا، فإذا في الكتاب: إني امرأة (¬٣) أصابني بلاء [وضر] (¬٤) وإني (¬٥) أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك، فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة، قال: فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا.

وبه قال عطاء بن أبي رباح (¬٦)، وإبراهيم النخعي (¬٧) وكان الأوزاعي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 268 (SanadKitab #1568, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.