Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 267

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب [الطهارة منه] ذكر [الطهارة من] دم الاستحاضة

وكذلك قال الحسن البصري، وقال الشعبي: إذا اغتسلت كل يوم غسلًا أجزأها.

٥٣ - حدثنا خشنام بن إسماعيل، نا محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، عن شعبة، عن داود وعاصم، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة أنها قالت في المستحاضة: تمسك عن الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل لكل يوم غسلًا وتصلي (¬١).

وقالت فرقة ثالثة: تغتسل لكل صلاة، روي هذا القول عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير.

٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أن سعيد بن [جبير] (¬٣) أخبره قال: أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلامًا لها - أو مولى لها - أني مبتلاة لم أصل منذ كذا وكذا - حسبت أنه قال: منذ سنتين - وإني أنشدك الله إلا ما بينت لي في ديني، قال: وكتبت إليه أني أفتيت أن أغتسل لكل صلاة. فقال ابن الزبير: ما أجد لها إلا ذلك. ثم جاء ابن عمر وابن عباس فقالا: ما نجد لها إلا ذلك.

٥٥ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 267 (SanadKitab #1568, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.