Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب [الطهارة منه] ذكر [الطهارة من] دم الاستحاضة

وبه قال مالك (¬١) وأصحابه عبد الملك بن الماجشون، ومحمد بن سلمة، وأبو مصعب، وهكذا قال الثوري فيمن تبعه من أهل العراق، وحكي ذلك عن ابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وكذلك قال الشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، غير أن أحمد وإسحاق (¬٣) اختارا لها أن تغتسل لكل صلاة، فإن لم تفعل جمعت بين الصلاتين بغسل، فإن لم تفعل، وتوضأت لكل صلاة أجزأتها.

وقالت فرقة: تغتسل لكل يوم غسلًا واحدًا. وقال بعضهم: وتتوضأ لكل صلاة، روينا عن عائشة رواية ثانية أنها قالت: تغتسل لكل يوم غسلًا وتصلي. وقال ابن المسيب: تغتسل من ظُهْرٍ إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 266 (SanadKitab #1568, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.