Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 265

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب [الطهارة منه] ذكر [الطهارة من] دم الاستحاضة

٥١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا أبو عبيد، نا هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، سئل عن الأستحاضة فقال: إنما هو عرق عائد، أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة، قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل هذا المثعب (¬١) (¬٢).

٥٢ - وحدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن بيان، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا، وتتوضأ لكل صلاة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 265 (SanadKitab #1568, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.