الخارج من الأنف، والدود الساقط من القرح (¬١)، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا.
* * *
ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب [الطهارة منه] (¬٢) ذكر [الطهارة من] (¬٣) دم الاستحاضة
افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق فقالت فرقة: تتوضأ لكل صلاة، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة، وعروة.
٥٠ - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق (¬٤)، نا معمر وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يريبها بعد الطهر مثل غسالة (¬٥) اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل قطرة الدم (من) (¬٦) الرعاف، فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء، ولتتوضأ ولتصل (¬٧).