Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب [الطهارة منه] ذكر [الطهارة من] دم الاستحاضة

الخارج من الأنف، والدود الساقط من القرح (¬١)، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا.

* * *

ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب [الطهارة منه] (¬٢) ذكر [الطهارة من] (¬٣) دم الاستحاضة

افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق فقالت فرقة: تتوضأ لكل صلاة، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة، وعروة.

٥٠ - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق (¬٤)، نا معمر وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يريبها بعد الطهر مثل غسالة (¬٥) اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل قطرة الدم (من) (¬٦) الرعاف، فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء، ولتتوضأ ولتصل (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 264 (SanadKitab #1568, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.