Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد [المجتمع] على أنه لا ينقض طهارة

وأحمد، وإسحاق (¬١) وأصحاب الرأي (¬٢).

وكان الشافعي يقول (¬٣): (ما) (¬٤) جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هكذا اغتسل، وإن شك أحببت له أن يغتسل احتياطًا.

وكان الحسن البصري يقول: إذا أفاق المجنون اغتسل (¬٥).

قال أبو بكر: الطهارة في كل ما ذكرناه واجبة إما بكتاب، أو بسنة، أو إجماع، وليس فيما بقي مما أنا ذاكر - إن شاء الله - من أبواب الأحداث شيء أجمعوا على أن الطهارة تجب منه.

* * *

ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد [المجتمع] (¬٦) على أنه لا ينقض طهارة

أجمع أهل العلم أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق؛ والمخاط، والدمع الذي يسيل من العين، والعرق يخرج من سائر الجسد، والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم (¬٧)، والنفس

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 263 (SanadKitab #1568, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.