Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 271

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة

٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال: كبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى.

وهذا على مذهب يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي، وقال الثوري: إذا كان بوله لا يحبس فليضع كيسًا أو شيئًا يجعله فيه، ثم يتوضأ ويصلي.

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب لما طُعِن، صلى وجرحه يثعب دمًا (¬٢)، وكان الثوري يقول في الدم لا يرقأ: بمنزلة المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة.

قال أبو بكر: والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة في قول الشافعي (¬٣) وأبي ثور.

وقال إسحاق (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥): في الجرح السائل لا ينقطع: يتوضأ لكل صلاة ويصلي. وقد احتج بحديث عمر بعض من رأى أن لا وضوء في الدم يخرج من الجرح والقرح سوى القبل والدبر، قال: صلى عمر وجرحه يثغب دمًا. وليس في الحديث ذكر الوضوء، فدل على أن لا وضوء على من سال من جرحه دم.

واحتج آخر بحديث عمر وقال: في بعض الحديث: أن عمر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 271 (SanadKitab #1568, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.