Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم كيما يجب على الراعف

٥٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب [عن] (¬١) سليمان بن يسار، أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره، عن عمر بن الخطاب إذ طعن أنه دخل هو وابن عباس، فلما أصبح من الغد أفزعوه بالصلاة فصلى والجرح يثغب دمًا (¬٢).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم كيما يجب على الراعف (¬٣)

واختلفوا فيما يجب على الراعف، فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى أن عليه الوضوء: عمر، وعلي، وسلمان، وكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب (¬٤)، وعلقمة بن قيس (¬٥) وهو مذهب إبراهيم (¬٥)، وقتادة (¬٦)، وعطاء (¬٧)، ومكحول (٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 273 (SanadKitab #1568, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.