Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم كيما يجب على الراعف

وهذا مذهب الثوري (¬١) في الجرح لا يرقأ أن عليه الوضوء، وهو قول أحمد (¬١) في الرعاف، وبه قال أصحاب الرأي (¬٢).

٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، عن حجاج، عن خالد بن سلمة، عن محمد بن الحارث بن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب كان يصلي بأصحابه فرعف، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم ذهب فتوضأ، ثم جاء فصلى ما بقي عليه من صلاته ولم يتكلم (¬٣).

٦٠ - حدثنا علي، ثنا حجاج، نا حماد، عن حجاج، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، أن عليًا قال: إذا وجد أحدكم رِزًّا (¬٤) في بطنه في الصلاة من بول، أو قيء، أو غائط، أو رعاف؛ فلينصرف فليتوضأ، ثم ليرجع فليصل ما لم يصله (¬٥).

٦١ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 274 (SanadKitab #1568, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.