Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 276

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم كيما يجب على الراعف

وبه قال أبو جعفر (¬١)، وسالم بن عبد الله (¬٢)، قال مكحول (¬٣): لا وضوء من دم إلا ما خرج من جوف أو دبر. وحكي عن ربيعة أنه قال: لو رعفت ملء طَستْ ما أعدت منه الوضوء.

وممن مذهبه أن لا وضوء في الرعاف، ولا [في] (¬٤) شيء يخرج من غير مواضع الحدث: يحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، قال مالك (¬٥): [الأمر] (¬٦) عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، وبه قال الشافعي (¬٧)، وأبو ثور.

وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء، روينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه بزق دمًا ثم قام فصلى (¬٨)، وعن ابن عباس أنه قال: إذا كان الدم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 276 (SanadKitab #1568, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.