Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم كيما يجب على الراعف

فاحشًا فعليه [الإعادة] (¬١)، وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه.

قال أبو بكر: هذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم [قليل] (¬٢) فلا إعادة عليه، ويحتمل غير ذلك، وعن ابن عمر أنه عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح فمسحها، وصلى ولم يتوضأ.

وروينا عن أبي هريرة أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بإصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ. وعن جابر أنه قال: لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت. وعن أبي هريرة أنه كان لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين. وعن ابن مسعود أنه أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال (¬٣) بهن في التراب ففتَّهن ثم قام إلى الصلاة.

٦٣ - حدثنا علي بن الحسن، نا يعلي بن عبيد، نا سفيان، عن عطاء بن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دمًا ثم قام فصلى (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 277 (SanadKitab #1568, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.