Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم كيما يجب على الراعف

٦٤ - حدثنا يحيى بن محمد، نا أحمد (بن) (¬١) حنبل، نا أبو عبد الصمد العمي، نا سليمان، عن عمار بن أبى عمار، عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه (¬٢).

٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح فمسحها، فصلى ولم يتوضأ. ورأى رجلًا قد احتجم بين يديه، وقد خرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي، فأخذ ابن عمر فصاه (¬٣) فسلت (¬٤) الدم، ثم دفنها في المسجد (¬٥).

٦٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن معمر، عن جعفر بن بَرْقان قال: أخبرني ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بإصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 278 (SanadKitab #1568, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.