قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف، و [الدم] (¬١) الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك (¬٢) وأهل المدينة، والشافعي (¬٣) وأصحابه، وأبي ثور وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءًا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه [ثم يصلي.
وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه] (¬٤) وروي في لك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري (¬٥)، وإبراهيم النخعي (¬٦)، وهو قول ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك (¬٧)، والشافعي (¬٨)، وأبي ثور.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 284 (SanadKitab #1568, hlm. urut 274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.