Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة

وكان أحمد بن حنبل (¬١) يقول: يتوضأ منها، ومن الرعاف، ومن كل دم سائل، وقال: حديث مصعب بن شيبة، حديث منكر. وأصحاب الرأي (¬٢) يرون منها الوضوء ويغسل موضع المحجمة (¬٣).

٧٢ - حدثنا محمد بن نصر، نا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم، يغسل أثر محاجمه، ويتوضأ، ولا يغتسل (¬٤).

وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة، روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة، وعن ابن عباس أنه قال: إذا احتجم الرجل [فليغتسل] (¬٥). ولم يره واجبًا. وروينا عن عبد الله بن (عُمَر) (¬٦) أنه قال: إني لأحب أن أغتسل من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 286 (SanadKitab #1568, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.