Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة

خمس من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة.

وكان الضحاك بن مزاحم يأمر بالاغتسال من الحجامة، وكان مجاهد يغتسل منها.

٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة.

٧٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن إسرائيل [بن] (¬٣) يونس عن [ثوير] (¬٤) ابن أبي فاختة، عن أبيه أن عليًّا كان يحب أن يغتسل من الحجامة.

٧٥ - وحدثونا عن محمد بن يحيى قال: نا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبًا (¬٥).

قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض طهارته كتاب، أو سنة، أو إجماع، والجواب في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 287 (SanadKitab #1568, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.