Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوضوء من القيء

عباس أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل (¬١).

وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح (¬٢)، والزهري (¬٣)، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل (¬٤).

وقال أصحاب الرأي (¬٥): إن تقيأ متعمدًا [أو غير متعمد] (¬٦) أو قلس ملء فيه أعاد الوضوء، وإن كان القْلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء.

واختلف أصحاب الرأي (¬٦) إذا تقيأ ملء فيه بلغمًا: فقال النعمان ومحمد: لا يعيد الوضوء، وقال يعقوب (¬٧): البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه، أعاد الوضوء.

وكان مالك وأصحابه (¬٨) لا يرون في القيء وضوءًا، وكذلك قال الشافعي (¬٩) وأبو ثور.

وقال مالك (¬٨): رأيت ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 292 (SanadKitab #1568, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.