عباس أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل (¬١).
وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح (¬٢)، والزهري (¬٣)، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل (¬٤).
وقال أصحاب الرأي (¬٥): إن تقيأ متعمدًا [أو غير متعمد] (¬٦) أو قلس ملء فيه أعاد الوضوء، وإن كان القْلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء.
واختلف أصحاب الرأي (¬٦) إذا تقيأ ملء فيه بلغمًا: فقال النعمان ومحمد: لا يعيد الوضوء، وقال يعقوب (¬٧): البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه، أعاد الوضوء.
وكان مالك وأصحابه (¬٨) لا يرون في القيء وضوءًا، وكذلك قال الشافعي (¬٩) وأبو ثور.
وقال مالك (¬٨): رأيت ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلي.