البصري (¬١)، وبه قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، [وأبو ثور] (¬٤)، وحُكِي عن الزهري، وعمرو بن دينار أنهما قالا: ليس في القلس وضوء (¬٥).
وفيه قول ثالث: وهو أن لا وضوء في قليله، وإذا كان كثيرًا توضأ، هذا قول حماد بن أبي سليمان (¬٦)، وقد ذكرت قول أصحاب الرأي (¬٧) في هذِه المسألة في باب القيء.
واختلف فيه عن أحمد بن حنبل (¬٨)، فحكى إسحاق بن منصور (¬٨) عنه أنه قال في القلس: إذا كان قليلًا فلا وضوء عليه، وإذا كثر حتى يكون مثل القيء فنعم. وحكى أبو داود (¬٩) عنه أنه قال في القلس: مثل ما خرج من [السبيلين] (¬١٠).
وروينا من حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء والنخعي (¬١١) أنهما قالا في القلس: إذا ازدَرَده (¬١٢) فلا يتوضأ، وإن لفظه يتوضأ. وعن
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 294 (SanadKitab #1568, hlm. urut 284)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.