Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الدود يخرج من دبر المرء

سائر الأحداث، وإن كان غير ثابت، فهو أبعد من أن يجب [به] (¬١) فرض. وكان أحمد (¬٢) يُثبت الحديث، وقال غير واحد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما، قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد (¬٣)، واستحب هذا - القائل - الوضوء منه.

قال أبو بكر: فإن ثبت الحديث لم يُوجب فرضًا؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر به فيما نعلم، والله أعلم.

* * *

ذكر الدود يخرج من دبر المرء

واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء: عطاء (¬٤)، والحسن (¬٥)، وحماد بن أبي سليمان (¬٥)، وأبو مجلز، والحكم بن عتيبة. وكان الأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، والشافعي (¬٦)، والنعمان وأصحابه (¬٧) يرون منه الوضوء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.