قال الشافعي (¬١): ما خرج من ذكر، أو دبر رجل [أو امرأة] (¬٢)، أو قبل امرأة - الذي هو سبيل الحدث - يُوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. وقال أحمد، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور كقول عطاء، وقال أحمد وإسحاق (¬٣) أيضًا كقول الشافعي.
وروينا عن أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء (¬٤).
وقالت طائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء، روي هذا القول عن النخعي (¬٥)، وبه قال: حماد بن أبي سليمان (¬٦)، وقتادة (¬٧)، ومالك (¬٨).
وقال مالك (¬٩) في الذي يخرج من دبره الدم: لا وضوء عليه.
وقال بعض أهل العلم: كل من تطهر فله أن يُصلي بها ما لم يكن منه حدث يُوجب عليه الطهارة كتاب، أو سنة، أو إجماع، فمما ينقض