Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 298

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الدود يخرج من دبر المرء

قال الشافعي (¬١): ما خرج من ذكر، أو دبر رجل [أو امرأة] (¬٢)، أو قبل امرأة - الذي هو سبيل الحدث - يُوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. وقال أحمد، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور كقول عطاء، وقال أحمد وإسحاق (¬٣) أيضًا كقول الشافعي.

وروينا عن أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء (¬٤).

وقالت طائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء، روي هذا القول عن النخعي (¬٥)، وبه قال: حماد بن أبي سليمان (¬٦)، وقتادة (¬٧)، ومالك (¬٨).

وقال مالك (¬٩) في الذي يخرج من دبره الدم: لا وضوء عليه.

وقال بعض أهل العلم: كل من تطهر فله أن يُصلي بها ما لم يكن منه حدث يُوجب عليه الطهارة كتاب، أو سنة، أو إجماع، فمما ينقض

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 298 (SanadKitab #1568, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.