Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 496

  1. كتاب آداب القضاء
  2. جماع ( ... ) التغليظ في الدخول في الولايات والقضاء وتمني الولاة يوم القيامة أنهم لم يلوا الأعمال في الدنيا
  3. ذكر النهي عن التأمر ولو على اثنين مخافة أن لا يعدل بينهما

ذكر النهي عن التأمر ولو على اثنين مخافة أن لا يعدل بينهما

٦٤٣٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني عبيد الله بن [أبي] (¬١) جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أبا ذر، إني أراك لضعيفا وإني أحب لك ما أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين " (¬٢).

قال أبو بكر: وروى هذا الحديث محمد بن يحيى، عن المقرئ بإسناده، فقال: عن سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر مثله (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 496 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.