ذكر النهي عن التأمر ولو على اثنين مخافة أن لا يعدل بينهما
٦٤٣٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني عبيد الله بن [أبي] (¬١) جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أبا ذر، إني أراك لضعيفا وإني أحب لك ما أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين " (¬٢).
قال أبو بكر: وروى هذا الحديث محمد بن يحيى، عن المقرئ بإسناده، فقال: عن سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر مثله (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 496 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2888)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.