Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 497

  1. كتاب آداب القضاء
  2. جماع ( ... ) التغليظ في الدخول في الولايات والقضاء وتمني الولاة يوم القيامة أنهم لم يلوا الأعمال في الدنيا
  3. ذكر كراهية تقلد الحكم بين الناس

ذكر كراهية تقلد القضاء وتشبيه المتقلد له بالمذبوح بغير سكين

٦٤٤٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين " (¬١).

٦٤٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين " (¬٢).

ذكر كراهية تقلد الحكم بين الناس

٦٤٤٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الوليد بن نصر النرسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من حكم يحكم إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه، ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال: ألقه. ألقاه في مهواة أربعين خريفا " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 497 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.