Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 499

  1. كتاب آداب القضاء
  2. جماع ( ... ) التغليظ في الدخول في الولايات والقضاء وتمني الولاة يوم القيامة أنهم لم يلوا الأعمال في الدنيا
  3. ذكر ( ... ) في تولية القضاء من لا يستحقه لجهله به

٦٤٤٤ - حدثنا سهيل بن عمار، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا بقية، قال: ثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن [جبير] (¬١) وشريح بن عبيد الحضرميين، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: "إن القاضي ليزل (¬٢) في حكمه في مزلته (¬٣) أبعد من عدن في نار جهنم " (¬٤).

٦٤٤٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا [أبو سنان] (¬٥)، عن يزيد بن عبد الله بن موهب، أن عثمان قال لابن عمر: اقض بين الناس. قال: لا أقضي بين رجلين ولا أؤمهما. قال عثمان: لتقضين. قال: لا. قال: فإن أباك كان يقضي. قال: أجل، إن أبي كان إذا أشكل عليه شيء سأل النبي ﷺ فإن أشكل على النبي ﷺ سأل جبريل، وإني لا أجد من أسأله، وإنه بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل جاف فهو في النار. ورجل قضى بجهل فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فذاك كفاف لا له ولا عليه. ثم قال: أما سمعت النبي ﷺ يقول: "من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟ " فقال عثمان: بلى. قال: فإني أعوذ بالله أن تستقضيني. فأعفاه وقال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 499 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.