Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 500

  1. كتاب آداب القضاء
  2. جماع ( ... ) التغليظ في الدخول في الولايات والقضاء وتمني الولاة يوم القيامة أنهم لم يلوا الأعمال في الدنيا
  3. ذكر ( ... ) في تولية القضاء من لا يستحقه لجهله به

لا تخبرن أحدا (¬١).

٦٤٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عثمان بن صالح المصري، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، أن أبا الدرداء جعل قاضيا قال: فكتب إليه سلمان: إنك جعلت طبيبا، فإن كنت تبرئ الناس فنعم ما أنت، وإن كنت متطببا فاحذر أن يموت على يديك أحد من الناس. قال: فكان أبو الدرداء إذا قضى بقضاء يشك فيه قال: متطبب والله، ردوا علي الخصمين (¬٢).

٦٤٤٧ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن إبراهيم، [عن] (¬٣) عطاء [بن] (¬٣) أبي ميمونة مولى عمران بن حصين، أنه قضى على رجل بقضية، فقال: والله لقد قضيت علي بجور وما ألوت. فقال: وكيف ذاك؟ فقال: شهد علي بزور. فقال عمران: ما قضيت عليك فهو في مالي، ووالله لا أجلس مجلسي هذا أبدا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 500 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.