Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 300

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر]

قال أبو بكر: وهذا قول يحتمل النظر، (والأكثر من أهل العلم على القول الأول) (¬١)، ولولا أن الدود لا يخرج إلا بنداوة من غائط، وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا بِنُدُوَّةٍ (¬٢) من بول، لكان أصح القولين في النظر: قول من لا يرى في ذلك وضوءًا، فأي ذلك خرج ومعه نداوة من غائط أو بول ففيه الوضوء؛ لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يُوجب الوضوء، والله أعلم.

* * *

ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر] (¬٣)

اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر، فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن: عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وابن عباس، وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر.

٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا إبراهيم بن المنذر، حدثني ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن جعفر بن ربيعة، عن عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: من مس فرجه فليتوضأ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 300 (SanadKitab #1568, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.