Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر]

٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا القعنبي، عن مالك (¬١)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أنه قال أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبت، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانًا أمس ذكرى فأتوضأ.

٨٥ - حدثنا علي، أنا القعنبي، عن مالك (¬١)، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء.

٨٦ - حدثنا علي، ثنا القعنبي، عن مالك (¬١)، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد أنه قال: كنت أمسك المصحف على أبي سعد، فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: فقم فتوضأ، فقمت فتوضأت، ثم رجعت (¬٢).

٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا أميَّة بن خالد، نا [عمر] (¬٣) بن أبي وهب الخزاعي، عن جميل، عن أبي وهب، عن أبي هريرة قال: من مس ذكره فليتوضأ، ومن مسه فوق الثوب فلا يتوضأ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 301 (SanadKitab #1568, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.