Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر]

٨٨ - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا عتاب بن بشر، أنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في مس الذكر قال: إن عركته عَرَكَ الأديم (¬١) فتوضأ، وإلا فلا.

وبه قال: عطاء (¬٢)، وسعيد بن المسيب (¬٣)، وأبان بن عثمان (¬٤)، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والزهري، ورُوي ذلك عن: أبي العالية، ومجاهد (¬٣).

وقال جابر بن زيد (¬٤): إذا مَسَّه متعمدًا أعاد. وكان الأوزاعي، والشَّافعيّ (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإسحاق (¬٦)، وأبو ثور يُوجبون الوضوء من مس الذكر.

واختلفت الرِّواية عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه لا يُنتقض الوضوء من مس شرجٍ ولا رفغٍ (¬٧) إلا مِن مس الذكر وحده (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 302 (SanadKitab #1568, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.