Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 303

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر]

قال أبو بكر: وهذا القول المشهور عند أصحابه عنه.

وحكى يونس، عن أشهب، عن مالك (¬١) أنه سُئِلَ عمن صلى وقد مس ذكره؟، قال: لا إعادة عليه.

قال أبو بكر: واحتج الشافعي وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من مس الذكر بحديث بُسْرة بنت صفوان.

٨٩ - أخبرنا الربيع، نا الشافعي (¬٢)، نا مالك (¬٣)، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: مِن مَس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" (¬٤).

قال أبو بكر: وقد اختلف في إسناد حديث عروة، فقال ابن جريج (¬٥): عن الزُّهريّ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، أو عن زيد بن خالد.

وقال معمر (¬٦): عن الزُّهريّ، [عن عروة] (¬٧) عن مروان، عن بسرة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 303 (SanadKitab #1568, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.