Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 526

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ( ... ) عن قضاء القاضي وقت غضبه

ولا يحكم حتى يتبين له حجة يجب أن يحكم بها، ولا يسعه أن يقلد أحدا من أهل زمانه، ولا يمضي شيئا حتى يتبين له الحق فيه فلا يسعه غير ذلك.

( … ) (¬١) عن قضاء القاضي وقت غضبه

٦٤٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي [بكرة] (¬٢)، قال: كتب أبي إلى [ابنه] (¬٣) وهو بسجستان: أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان " (¬٤).

قال أبو بكر: وممن كره أن يقضي وهو غضبان: شريح وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي (¬٥) والكوفي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 526 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.