Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 527

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر ( ... ) عن القضاء عند الجوع

وقد روينا عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع (¬١) أنه كتب إلى أبي موسى: وإياك والغضب والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر عند الخصومة.

وقال الشافعي (¬٢): فأي حال جاءت عليه [يعلم] (¬٣) هو من نفسه أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها، فإن كان إذا اشتكى، أو جاع، أو اهتم، أو حزن، أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه، لم أحب له أن يقضي فيه، فأما النعاس فيغمر القلب شبيها بغمر الغشي فلا يقضي ناعسا ولا مغمور القلب من هم أو (جوع) (¬٤) يغمر قلبه.

ذكر ( … ) (¬٥) عن القضاء عند الجوع

روينا عن شريح أنه كان إذا جاع أو غضب قام. وقال زياد أبو السكن: دخلت على الشعبي عند طلوع الشمس وهو يأكل فقال: آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 527 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.