Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 528

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر الدرة يتخذها القاضي

وقال مالك (¬١): لا يقضي القاضي وهو جائع.

وبمعناه قال الشافعي (¬٢).

وكذلك نقول.

ذكر الدرة يتخذها القاضي

مشهور عن عمر بن الخطاب أنه كانت له درة.

من حديث سعيد بن المسيب (¬٣) [و] (¬٤) عن قتادة عن أنس أن عمر ضرب مملوكة بالدرة وقال: اكشفي عن قناعك (¬٥).

٦٤٨٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: سمعت أبا سعد الأعمى يخبر عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسي، عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع ركعتين بعد العصر فمشى إليه حتى ضربه بالدرة .. وذكر الحديث (¬٦).

قال أبو بكر: فللحاكم أن يتخذ الدرة يؤدب بها من استوجب الأدب ويرهب بها السفيه والظالم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 528 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.