Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 305

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر]

وقد تُكلِّم في هذا الإسناد، والله أعلم.

وقالت طائفة: ليس في مس الذكر وضوء، روينا هذا القول عن: علي، وعمار، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، وسأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها.

وقال الحسن: [اجتمع] (¬١) رهط من أصحاب رسول الله ﷺ منهم من يقول: ما أبالي إياه مسست، أو [مسست] (¬٢) أذني، أو ركبتي، أو فخذي.

٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ما أبالي إياه مسستُ، أو أذني، إذا لم أكن أعمد لذلك.

قال أبو بكر: وروى هذا الحديث:

٩١ - بندار، عن يحيى وسفيان، عن مسعر، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن علي في مس [الذكر] (¬٤) قال أحدهما: ما أبالي إياه مسستُ أو أنفي. وقال الآخر: أو أذني (¬٥).

٩٢ - حدثنا محمد بن يحيى، نا الحجبي، نا أبو عوانة، عن منصور، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن أرقم بن شرحبيل، قال: قلت لعبد الله بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 305 (SanadKitab #1568, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.