Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر]

مسعود: حكني بعض جسدي في الصلاة، فأفضيت إلى ذكري؟ قال: فقال: فاقطعه فاطرحه، هل هو إلا بضعة منك؟! (¬١).

٩٣ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءًا (¬٢).

٩٤ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، نا إسماعيل، عن قيس قال: سأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: إن علمت أن منك بضعة [نجسة] (¬٣) فأقطعها (¬٤).

٩٥ - حدثنا علي بن الحسن، نا أبو نعيم، نا مسعر، عن عمير بن (سعد) (¬٥) قال: كنت جالسًا في مجلس عمار، وتذاكروا مس الذكر، فقال: ما هو إلا بضعة منك، وإن [لكفك] (¬٦) موضعًا غيره (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 306 (SanadKitab #1568, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.