Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 307

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر]

٩٦ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، نا إياد بن لقيط السدوسي، نا البراء بن قيس، قال: سمعت حذيفة وسأله رجل عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: ما أبالي إياه مسست أو أنفي (¬١).

٩٧ - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق (¬٢)، أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: ما أبالي إياه مسست أم فخذي.

٩٨ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا إسماعيل بن عياش، عن [حريز] (¬٣) بن عثمان، عن حبيب بن عبيد، عن أبي الدرداء أنه سُئِلَ عن مس الذكر؟ فقال: إنما هو بضعة منك (¬٤).

٩٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: [اجتمع] (¬٦) رهط من أصحاب رسول الله ﷺ، منهم من يقول: ما أبالي إياه مسست أو مسست أذني، أو ركبتي، أو فخذي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 307 (SanadKitab #1568, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.