Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ذكر الوضوء من مس الذكر]

وكان سعيد بن المسيب يراه كبعض جسده لا يتوضأ منه، وهو مختلف عنه فيه (¬١).

وكان الحسن وقتادة لا يريان منه وضوءًا (¬٢)، وقال سعيد بن جبير (¬٣): إنما هو بضعة منك، وهذا قول الثوري، وأصحاب الرأي (¬٤).

وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحديث قيس بن طلق.

١٠٠ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، نا محاضر بن مورع، نا هشام بن حسان، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق؛ أنه سمع رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: توضأت فمسست ذكري - أو أتوضأ فأمس ذكري - قال: "هو منك" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 308 (SanadKitab #1568, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.