Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 586

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر الحكم بين أهل الكتاب

٦٥٢٤ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن قابوس بن المخارق، عن أبيه قال: بعث علي محمد بن أبي بكر أميرا على مصر فكتب محمد إلى علي يسأله عن رجل مسلم فجر بنصرانية، فكتب علي: أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا (¬١).

وقال في كتاب الجزية قال الله جل ذكره ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ قال الشافعي: فكأن الصغار - والله أعلم - أن يجري عليهم حكم الإسلام. وذكر قوله ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (فكان ظاهر ما عرفنا أن يحكم بينهم) (¬٢) والله أعلم، فإذا جاءت امرأة رجل منهم تستعدي عليه بأنه طلقها، أو آلى منها حكمت عليه كحكمي على المسلمين فألزمته الطلاق وفيئة الإيلاء فإن فاء وإلا أخذته بأن يطلق (¬٣). وقال: وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوا متحاكمين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم فإن اختار أن يحكم بينهم [حكم] (¬٤) بينهم حكمه بين المسلمين لقول الله ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ والقسط حكم الله الذي أنزله عليه وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 586 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.