Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 587

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر الحكم بين أهل الكتاب

يجري عليهم الحكم (¬١) إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه (¬٢).

وقالت طائفة: إذا تحاكموا إلينا فعلى الإمام أن يحكم بينهم، ونسخت هذه الآية ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ (¬٣) ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (¬٤).

٦٥٢٥ - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسأها (¬٥) … ﴾ (¬٦) الآية، قال ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ قال: نسختها هذه الآية ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾.

٦٥٢٦ - وحدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد (¬٧): حدثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ قال: نسختها قوله: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (¬٨).

وممن قال بمثل قول ابن عباس: عكرمة، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وقتادة، وعطاء الخراساني، والأوزاعي، وأصحاب الرأي،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 587 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.