Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 600

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر أرزاق القضاة

قال: حدثنا [أبو] (¬١) معاوية، عن حجاج، عن نافع قال: كان زيد بن ثابت (يأخذ) (¬٢) على القضاء أجرا (¬٣).

٦٥٣٤ - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب استعمل ابن مسعود على بيت المال، وعمار بن ياسر على الصلاة، وابن حنيف على الجند، ورزقهم كل يوم شاة شطرها لعمار وربعها لابن مسعود، وربعها لابن حنيف (¬٤).

وقال مالك (¬٥): كان أرزاق عمال المدينة من السوق.

وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يرتزق منه حتى ولي عمر بن عبد العزيز فكتب إليه يعاتبه في ذلك، فكتب إليه أبو بكر إنما هي غفلة غفلتها، وفرض له سبعة وثمانين دينارا وثلث عن بدل.

وقال الليث بن سعد في القاضي يقطع له إمامه برزقه على قوم من المسلمين لذلك الإمام عليهم خراج أن يقطع برزقه على أهل الذمة، وهو يعلم أن إمامهم يجور في عمله أو لا يدري. قال الليث: ليس له أن يأخذ منهم مالا يستيقن حله، ولكنه إن هو استيقن أنهم لم يظلموا، أو قطع له على قوم بحق عليهم معروف فلا بأس أن يأخذه. وكان إسحاق بن راهويه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 600 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.