Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 599

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر أرزاق القضاة

ذكر أرزاق القضاة

اختلف أهل العلم في أرزاق القضاة، فكرهت طائفة أخذ الرزق على القضاء:

٦٥٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن القاسم، عن مسروق قال: كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقا، ولصاحب مغانمهم (¬١).

٦٥٣٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن القاسم، عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا، ولا لصاحب مغنمهم (¬٢).

وممن كره أن يأخذ القاضي على القضاء أجرا: الحسن البصري، والقاسم، وكان الشافعي يقول (¬٣): لو عملوا كمحتسبين كان أحب إلي، وإن أخذوا جعلا لم يحرم عليهم عندي، وقال أحمد (¬٤) في القاضي: ما يعجبني أن يأخذ أجرا على القضاء، وإن كان فبقدر شغله مثل والي اليتيم. ورخصت طائفة في ذلك، رخص فيه ابن سيرين، وقال شريح: يوفيهم وليستوفي منهم.

٦٥٣٣ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 599 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.