Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 598

  1. كتاب آداب القضاء
  2. مسائل من باب الحكم بين أهل الكتاب

فاسدا - أي نكاح كان - أبطلنا النكاح، ولو جاء نصراني باع مسلما خمرا [أبطلت] (¬١) البيع قبض أو لم يقبض، ورددته بالثمن على النصراني إن كان قبض الثمن، وإن كانا نصرانيين وتحاكما إلينا، ولم يتقابضا الخمر فكذلك نرده، وإن تقابضا لم نرد، لأنه قد مضى، وإن تبايعاها فقبض المشتري بعضا ولم يقبض بعضا لم يرد المقبوض، ورد مالم يقبض. قال: ولو طلق رجل امرأته ثلاثا ثم تزوجها - وذلك جائز عنده - فسخنا النكاح وجعلنا لها مهر مثلها إن أصابها، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها، فإذا نكحت زوجا غيره مسلما أو ذميا فأصابها حل له أن ينكحها، ويبطل بينهم البيوع التي تبطل بين المسلمين كلها، فإذا مضت واستهلكت لم نبطلها إنما نبطلها ما كنت قائمة (¬٢). وكان أحمد بن حنبل يقول في اليهود والنصارى إذا اختصموا إلى إمام المسلمين في الخمر والخنزير قال: ما يعجبني أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا. قيل لأحمد: فإن اختصموا في أثمانها. قال: يحكم بينهم.

قال أبو بكر: ما بينهما فرق، لأن النبي ﷺ قال: "لعن الله اليهود - أو قاتل الله اليهود - حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " (¬٣) فدل على أن النبي إذا حرم [شيئا] (¬٤) حرم ثمنه، وأحسب أن بعض هذا الكلام في بعض الأخبار (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 598 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.