Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 611

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر التغليظ في أكل السحت

السابري (¬١)، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث، عن مسروق قال: سألت عبد الله بن مسعود عن الجور في الحكم، قال: ذاك الكفر. قال: وسألته عن الرشا فقال الرجل يقضي للرجل حاجة فيهدي إليه بهدية (¬٢).

٦٥٤٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن حماد، عن أبان، عن مسلم بن أبي عمران أن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لا، ولكن كفر. قال عمر: أما السحت أن يكون للرجل عند السلطان حاجة ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية (¬٣).

وقال النخعي: الرشوة في الحكم سحت. وقال سعيد بن جبير في السحت: هو الرشا، وقال مجاهد: هي الرشوة في الحكم وهم يهود (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 611 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.