Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 612

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر إباحة دفع المرء عن نفسه الظلم بالشيء يبذله من ماله

ذكر إباحة دفع المرء عن نفسه الظلم بالشيء يبذله من ماله

٦٥٥٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله (¬١).

٦٥٥١ - وقد روينا عن عطاء وجابر بن زيد والشعبي والحسن البصري أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع (¬٢) الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم (¬٣).

وقال مجاهد: تجعل مالك فيه دون دينك ولا تجعل دينك فيه دون مالك.

٦٥٥٢ - وروينا عن الشعبي أنه قال: لأن أعطي درهما في النائبة أحب إلي من أن أعطي خمس الدراهم (¬٤)، يعني يتصدق بها.

وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد [شيئا] (¬٥) أنفع لنا من الرشا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 612 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.