Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 616

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر إباحة دفع المرء عن نفسه الظلم بالشيء يبذله من ماله

العدل، نظر قاضيه في تلك الأحكام فرد منها ما يجب أن يرد من حكم قاضي أهل العدل وأجاز منها ما يجيزه من حكم قاضي أهل العدل. وهذا على مذهب الشافعي والكوفي، ولا أحفظ عن غيرهما فيه خلاف قولهما.

واختلفوا في الرجلين يتقدمان إلى الحاكم فيبتدران الكلام، ويذكر كل واحد منهما أنه الذي أتى بصاحبه.

فقالت طائفة: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته جعل مدعيا يتكلم فيه قبل صاحبه.

وقال آخرون: يرجئ أمرهما حتى يبين له المدعي منهما فيأذن له في الكلام.

وقال آخرون: يرجئ أمرهما يستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما يذكر أنه المقدم له، فإذا حلف وقف عن أمرهما حتى يعلم المقدم.

وقال قائل: يسمع منهما جميعا في مجلسه ذلك ولا يبالي بأيهما بدأ، ولا يجوز أن يقف على النظر في أمرهما لجهله بالمدعي منهما.

قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن هذا أحسن، وذلك لاحتمال أن يكون كل واحد منهما مستحق لتقديم صاحبه في معنى غير المعنى الذي قدمه صاحبه له.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 616 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.