Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 617

  1. كتاب آداب القضاء
  2. ذكر إباحة شفاعة الإمام من جهة الصلح لبعض الخصوم وإن تبين له القضاء

ذكر أمر الحاكم على غير جهة الحكم بل احتيالا لاستخراج الحكم في الغامض من الشيء

٦٥٥٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن [عيينة] (¬٢) وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما، عدا الذئب عليهما فأخذ ولد إحديهما، واختصما إلى داود في الباقي منهما فقضى به للكبرى منهما، فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال: ما قضى به الملك [بينكما] (¬٣)؟ فقالت الصغرى: قضى به للكبرى. فقال سليمان: هلموا السكين نشقه بينكما. فقالت الصغرى: هو للكبرى دعه. فقال سليمان: هو لك خذيه - يعني للصغرى - حيث رأى رحمتها له " - قال أبو هريرة: وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله، ما كنا نسميه إلا المدية (¬٤).

ذكر إباحة شفاعة الإمام من جهة الصلح لبعض الخصوم وإن تبين له القضاء

٦٥٥٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 617 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.