Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 10

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأخبار المثبتة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

لا يبطل حقا وفي حديث آخر: وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية (¬١).

ذكر الأخبار المثبتة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

٦٥٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم (ادعى) (¬٢) الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". (¬٣)

٦٥٦١ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا هشام أبو الوليد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: اختصم رجلان إلى نبي الله ﷺ فقال أحدهما: إن هذا وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية. وقال الآخر: أرضي وفي يدي. قال: "لك بينة؟ " قال: لا. قال: "فيمينه ". قال: فإنه لا يبالي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 10 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.