Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 12

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر الأخبار المثبتة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

ما ادعى فإن أقر به، وسأل المدعي الحاكم إثبات ذلك في كتاب أثبته له، وأشهد عليه، أن يدفع إليه ما أقر له به أمره بدفعه إليه. فإن فعل برئ وإن امتنع أن يدفعه إليه وسأل حبسه. ففي قول أكثر أهل العلم يأمر بحبسه إلا أن يعلم الحاكم أنه [معدم] (¬١) لا مال له فلا يسعه حبسه لقول الله: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (¬٢).

وإن أنكر المدعى عليه سأل الحاكم المدعي بينة تشهد له بما يدعي فإن أتاه بشاهدي عدل أو رجل وامرأتين يشهدان له بما ادعى استحق ما ادعى. ووجب على الحاكم أن يقضي له بحقه، وإن ذكر أن لا بينة له وسأل استحلافه استحلفه له.

فإن ادعى المشهود عليه بعد أن أقام المدعي البينة أنه قد قبض ذلك منه، وسأل استحلافه أحلف على دعواه وأقر المدعى عليه بالخروج من المال وليس للحاكم استحلاف المدعى عليه حتى يسأله المدعي ذلك، فإن كان المدعي جاهلا عرفه أن له أن يستحلفه ثم الأمر في يمينه أمر المدعي، وإذا وقف المدعي عن استحلاف خصمه لم يجز للحاكم أن يستحلفه حتى يسأل ذلك المدعي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 12 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.