Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها

١٠٣ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (¬١)، أنا سليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن سعيد بن أبي [سعيد] (¬٢)، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ.

وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبري فيه رجلًا يُقال له: أبو موسى (الحناط) (¬٣)، وذكر أحمد يزيد (¬٤) فقال: يروي أحاديث مناكير.

* * *

ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها

كان الزُّهريّ يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها (¬٥) أو مس محاسِرها (¬٦) توضأ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 313 (SanadKitab #1568, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.