Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها

وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي (¬١)، وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء، ولا وضوء عليه.

وقال مالك (¬٢): إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحُكِي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء [عليها] (¬٣).

وكان الشافعي (¬٤) يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء، وفي قول إسحاق، وأبي ثور: إذا مست ذكر زوجها توضأت.

وكان جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قُبل امرأته، أو امرأة مست فرج زوجها عليهما الطهور. [و] (¬٥) هذا قول الشافعي (¬٦).

وقد روينا عن عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت (¬٧).

ولا أحسبه ثابتًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 314 (SanadKitab #1568, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.