Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الطهارة
  2. [ذكر] مس ذكر الصبي وغيره

وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ: "أيما امرأة مست فرجها … " (¬١) لا يثبت.

١٠٤ - حدثنا علي بن الحسن ويحيى بن محمد قالا: نا إسحاق بن إبراهيم، أنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

* * *

[ذِكرُ] (¬٢) مس ذكر الصبي وغيره

واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي، فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذلك قال عطاء (¬٣)، والشافعى (¬٤)، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ.

وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال: الزهري، والأوزاعي، ومالك (¬٥)، وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسًا إذا كان صغيرًا.

واختلفوا فيمن مس [ذلك] (¬٦) من ميت، ففي قول الشافعي (٤): عليه الوضوء، ولا وضوء عليه في قول إسحاق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 315 (SanadKitab #1568, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.