وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ: "أيما امرأة مست فرجها … " (¬١) لا يثبت.
١٠٤ - حدثنا علي بن الحسن ويحيى بن محمد قالا: نا إسحاق بن إبراهيم، أنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
* * *
[ذِكرُ] (¬٢) مس ذكر الصبي وغيره
واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي، فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذلك قال عطاء (¬٣)، والشافعى (¬٤)، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ.
وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال: الزهري، والأوزاعي، ومالك (¬٥)، وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسًا إذا كان صغيرًا.
واختلفوا فيمن مس [ذلك] (¬٦) من ميت، ففي قول الشافعي (٤): عليه الوضوء، ولا وضوء عليه في قول إسحاق.