Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 24

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة

عن ابن الزبير في هذا الباب، لأن الشافعي ذكر أن مطرف بن مازن أخبره بإسناد لا يحفظه، قال الشافعي (¬١): ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف (¬٢)، وقيل لمالك: هل يستحلف الرجل عند المصحف قال (¬٣): بل يستحلف في المسجد، وقال: يستحلف قائما، وقال الشافعي: رأيت حكامنا يستحلفون قائما، وقال أصحاب الرأي (¬٤): ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث ما حلفه فهو مستقيم، وقال مالك (¬٥): لا يجلب إلى المدينة للأيمان من بعد إلا في الدماء، والأيمان في القسامة. وقال الشافعي (¬٦): ولا يجلب أحدا من [بلد به] (¬٧) حاكم بحق إلى مكة ولا إلى المدينة ولا موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين.

ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة

ثبت أن رسول الله ﷺ جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (¬٨)، دخل في ذلك الأخيار والأشرار، والمسلمون والكفار، الرجال والنساء، علم بين المدعي والمدعى عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 24 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.