Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 26

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. ذكر من حجه خصمه وأبى أن يحلف له

أنه لا يستحلف له. وذكر مالك عن [جميل] (¬١) بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة وهو يقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى قبله (¬٢) وإن لم يكن بينهما من ذلك شيء لم يحلفه. قال مالك بعد ذكره حديث جميل: وذلك الأمر عندنا (¬٣).

ذكر من حجه خصمه وأبى أن يحلف له

اختلف أهل العلم في الرجل يدعي قبل آخر مالا فينكر ذلك المدعى عليه وتمنع (¬٤) من اليمين فقالت طائفة: يرد اليمين على المدعي فإذا حلف استحق ما ادعاه، وروينا هذا القول عن شريح والشعبي وابن سيرين، وبه قال مالك بن أنس (¬٥)، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (¬٦)، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 26 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.